المـــادة 115:
يجري توقيف أي شخص وتعريضه للعقوبات من قبل لجنة
السباق والتحكيم وبموجب هذه اللوائح، إذا قام بأي من
الممارسات التالية:
- أ ) إذا قدم أو حاول أو سمح أو طلب تقديم أية مادة
محظورة بموجب هذه التعليمات أو أي مادة غير المواد
المتعلقة بالتغذية العادية والطبيعية التي تقدم للجياد.
- ب) إذا كان بحوزته على أرض المضمار، أو استخدم، أو سمح
باستخدام أي أداة ميكانيكية أو كهربائية أو إلكترونية مما
قد يؤثر على أداء الجواد في السباق.
- ج) إذا أعطى أو عرض أو وعد بتقديم رشوة بأي شكل من
الأشكال لأي مسئول في نادي الفروسية من المكلفين بواجبات
رسمية.
- د) إذا كان شخصا مكلفا بمسئوليات أو واجبات رسمية على
أرض الميدان، أو كان مدربا معتمدا أو وكيلا أو خيالا، وقبل
أو وافق على قبول أية رشوة بأي شكل من الأشكال.
- هـ) إذا قام عن عمد وبقصد في إدخال جواد، أو ساعد على
إدخال جواد، في أي سباق وهو على علم ودراية بعدم أهلية
الجواد للمشاركة في ذلك السباق.
- و) إذا كان مدانا بالفساد في أي أمر له علاقة بالسباق
في هذا البلد أو في أي بلد آخر.
- ز) إذا حاول تشويه سمعة رياضة الفروسية في المملكة
العربية السعودية.
- ح) إذا تعامل عن عمد مع أي شخص موقوف عن السباقات في
المملكة.