الفصــــل الثـالث عشر   


الممـارسات المرفوضــة
استبعـاد الأشخـاص


الممارســـات المرفوضــــة

المـــادة 115:
يجري توقيف أي شخص وتعريضه للعقوبات من قبل لجنة السباق والتحكيم وبموجب هذه اللوائح، إذا قام بأي من الممارسات التالية:
  • أ ) إذا قدم أو حاول أو سمح أو طلب تقديم أية مادة محظورة بموجب هذه التعليمات أو أي مادة غير المواد المتعلقة بالتغذية العادية والطبيعية التي تقدم للجياد.
  • ب) إذا كان بحوزته على أرض المضمار، أو استخدم، أو سمح باستخدام أي أداة ميكانيكية أو كهربائية أو إلكترونية مما قد يؤثر على أداء الجواد في السباق.
  • ج) إذا أعطى أو عرض أو وعد بتقديم رشوة بأي شكل من الأشكال لأي مسئول في نادي الفروسية من المكلفين بواجبات رسمية.
  • د) إذا كان شخصا مكلفا بمسئوليات أو واجبات رسمية على أرض الميدان، أو كان مدربا معتمدا أو وكيلا أو خيالا، وقبل أو وافق على قبول أية رشوة بأي شكل من الأشكال.
  • هـ) إذا قام عن عمد وبقصد في إدخال جواد، أو ساعد على إدخال جواد، في أي سباق وهو على علم ودراية بعدم أهلية الجواد للمشاركة في ذلك السباق.
  • و) إذا كان مدانا بالفساد في أي أمر له علاقة بالسباق في هذا البلد أو في أي بلد آخر.
  • ز) إذا حاول تشويه سمعة رياضة الفروسية في المملكة العربية السعودية.
  • ح) إذا تعامل عن عمد مع أي شخص موقوف عن السباقات في المملكة.

المـــادة 116:
  •  أ ) لا يحق لأي شخص موقوف المشاركة في أي سباق أو حضور أي حفل سباقات. كما لا يجوز له ممارسة صلاحياته أو مهامه كوكيل في أي سباق رسمي وفي أي حفل.
  • ب) يمنع الشخص الموقوف من إشراك أو تسجيل أو تدريب أي جواد، بل إن الجواد الذي يدربه ستلغى أهليته.
  •  ج) يمنع الشخص الموقوف من دخول الأراضي والممتلكات العائدة لنادي الفروسية أثناء السباق.
All rights reserved. All pages Copyright © 2004 The Equestrian Club of Riyadh