الفصــــل
الـرابع عشر
الاستئناف
المــــادة 117:
الأشخاص الذين تطبق عليهم عقوبات
من قبل لجنة السباق والتحكيم، لهم الحق في رفع دعوى
استئناف للتظلم لدى اللجنة العليا لقاء دفع مبلغ 1.000
ريال نقداً.
المـــادة 118:
يجب رفع الاستئناف خلال 48 ساعة من تاريخ القرار
الذي اتخذته لجنة السباق والتحكيم. تعاد رسوم
الاستئناف إلى صاحبها إذا قبلت اللجنة العليا
الإستئناف، أما إذا رُفض الإعتراض فإن الرسوم تصادر.
|