الفصــــل
الثـالث
المختصـــون
مراقب الميدان
المـــادة 24:
يعتبر مراقب الميدان المسئول الوحيد أمام لجنة السباق
والتحكيم عن الترتيبات العامة للسباق والإشراف على
الميدان والتأكد من صلاحيته، ويتحتم عليه:
- أ )
التأكد من تسريج الخيل في المكان المخصص لها وتنظيم دخولها
إلى ساحة الاستعراض والمضمار.
- ب)
التأكد من صحة الأرقام التي تحملها الخيل ومطابقة الشعارات
التي يرتديها السيّاس.
- ج)
التأكد من صحة قياس مسافات السباق وسلامة الحواجز بالميدان.
- د)
السماح بدخول حلبة الاستعراض للخيل المعلن عن مشاركتها في
ذلك السباق فقط ، وعدم السماح لأي شخص بالدخول إلاّ بإذن
خاص من لجنة السـباق والتحكيم، ما عدا الموظفين الرسميين
والملاّك والمدربين والخيالة.
آمر إشارة الانطلاق
المـــادة 25:
- أ)
على
آمر إشارة الانطلاق أن يحصل على قائمة بالخيل والخيالة
المشاركين من مراقب الميزان في غرفة الوزن قبل كل سباق.
- ب)
يجب
أن يتواجد كل جواد مشارك عند نقطة البداية في الوقت
المحدد، وبمجرد وصول الخيالة فإنهم يكونون تحت تصرف آمر
إشارة الانطلاق.
- ج)
يجب
أن تبدأ جميع السباقات من بوابات جهاز الانطلاق، ويمكن أن
تكون إشارة الانطلاق بواسطة راية في حالات الطوارئ وذلك
بتصريح من لجنة السباق والتحكيم.
المـــادة 26:
- أ )
على آمر إشارة الانطلاق أن يعلن أسماء الخيل والخيالة
المشاركين وأن يحدد أماكنهم حسب نتيجة السحب بالقرعة.
فالجواد الذي يحصل بالقرعة على رقم 1 يوضع دائما في
البوابة الأقرب إلى الحاجز الداخلي لمضمار السباق، ثم
تأخذ الجياد الأخرى أماكنها بعده بترتيب تصاعدي.
- ب)
الخيل التي حصلت على أرقام فردية يتم إدخالها في أماكنها
أوّلا، تليها الخيل التي حصلت على الأرقام الزوجية. ويمكن
عكس هذا الإجراء حسب ما يراه آمر الانطلاق، وذلك من أجل
تحقيق الانتظام السريع والآمن والفعال للخيل في أماكنها
لضمان بداية سليمة وعادلة للسباق.
- ج)
لا
يمكن للخيل أن تبدأ السباق إلا من بوابات الانطلاق.
المـــادة 27:
قبل
رفع العلم الأبيض، يحق لآمر إشارة الانطلاق إخراج أي
جواد من الشوط إذا توقع عدم استطاعته المشاركة نتيجة
تعرضه لإصابة ما، ومن ثم عليه إخطار لجنة السباق
والتحكيم بذلك فيما بعد.
المـــادة 28:
إذا
امتنع الجواد عن دخول جهاز الانطلاق، يحق لآمر إشارة
الانطلاق سحبه من الشوط بعد إعطاء الفرص الكافية من
المحاولات لإدخاله، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى إلحاق
الأذى بالخيل الأخرى.
مراقب الميزان
المـــادة 30:
يتعين على مراقب الميزان القيام بالمسئوليات التالية:
الحـــــــــــــكم
المـــادة 31 :
على الحكم أو نائبه المفوّض أن يقوم بما يلي:
- أ )
التواجد في مقصورة الحكام في الوقت الذي تعبر فيه الخيل خط
النهاية، وإلا اعتبر السباق لاغياً. وعليه أن يعلن القرار
فوراً أو بعد الاطلاع على الصور الفوتوغرافية. كما إن عليه
أن يبني قراره حصرياً على مواضع رؤوس الخيل ( باستثناء
آذانها ) في لحظة عبورها خط النهاية. ويعتبر قرار الحكم
نهائياً، شريطة أن لا تمنعه هذه القاعدة من تصحيح أي خطأ،
بعد حصوله على موافقة لجنة السباق والتحكيم، وعلى أن لا
تكون الإشارة التي تؤكد صحة مراكز الفائزين قد أعطيت.
- ب)
إذا
كانت المسافة بين الخيل التي جاءت في المراكز المتقدمة اقل
من نصف طول جواد فيتعين على الحكم أن يطلب الصور
الفوتوغرافية.
- ج)
يمكن للحكم الاستعانة برأي لجنة السباق والتحكيم في حالة
تقارب المراكز عند خط النهاية.
|